مرسوم تنفيذي رقم 01-59
· ج.ر عدد 14 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-59 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001 ، يتضمن تحويل مركز التعليم المتخصص للأطفال المعوقين سمعيا ببوخالفة (ولاية تيزي وزو إلى مركز طبي تربوي للأطفال المعوقين ذهنيا
المادة 3
يتمم الجدول المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-267 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
مراسيم