مرسوم تنفيذي رقم 01-58
· ج.ر عدد 14 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-58 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا. فبراير سنة 2001، يتمم قائمة المراكز 8
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، يتمم هذا المرسوم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا، بإحداث مركز واحد
(1) يحدد موقعه ومقره طبقا للجدول أدناه :
الولاية مقر المؤسسة
08 - بشار 01 - بشار