مرسوم تنفيذي رقم 01-57
· ج.ر عدد 14 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-57 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 6 فبراير سنة 2001، يتمم قائمتي مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين سمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا. 8
المادة 3
تتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا، بإحداث ثلاثة (3) مراكز تحدد مواقعها ومقراتها طبقا للجدول الآتي :
الولاية مقر المؤسسة
13 - تلمسان 2 - تلمسان - سواني
32 - البيض 2 - البيض - الأبيض سيدي الشيخ
38 - تيسمسيلت 1 - تيسمسيلت - حي بن شرقي