مرسوم تنفيذي رقم 01-57
· ج.ر عدد 14 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-57 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 6 فبراير سنة 2001، يتمم قائمتي مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين سمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا. 8
المادة 2
تتمم قائمة مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين سمعيا، بإحداث مدرسة لصغار الصم يحدد موقعها ومقرها طبقا للجدول الآتي :
الولاية مقر المؤسسة
07 - بسكرة 1 - بسكرة، شارع الحكيم سعدان