الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يتداول مجلس التوجيه ، لاسيما فيما يأتي :
- التنظيم والنظام الداخليان للمؤسسة، مشاريع ميزانية المؤسسة، الحساب الإداري وحساب التسيير المقدمان من طرف المدير التقرير السنوي والبرامج والحصائل السنوية لنشاطات المؤسسة آفاق تطوير المؤسسة مشاريع توسيع المؤسسة أو تهيئتها، اقتناء أملاك عقارية أو استئجارها أو نقل ملكيتها، وكذا قبول الهبات والوصايا
- كل تدبير من شأنه أن يحسن سير المؤسسة ويشجع تحقيق أهدافها،
- شروط التمدرس والتحضير الرياضي.