مرسوم تنفيذي رقم 01-55
· ج.ر عدد 12 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-55 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001، يتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
يدير الثانوية الرياضية مدير ويسيرها مجلس توجيه.
تتوفر الثانوية الرياضية على مجلس بيداغوجي تحدد صلاحياته وتشكيلته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالتربية الوطنية.