الفصل الأول — التسمية الموضوع المقر
المادة 4
تتمثل مهام الثانوية الرياضية فيما يأتي :
ضمان دراسات التعليم الثانوي، تدعيم المعارف التي اكتسبها التلاميذ في مختلف المواد المدرسية والرياضية
- ضمان التخصص التدريجي في الميادين المختلفة وفقا لمؤهلات التلاميذ تحضير التلاميذ قصد متابعة الدراسات في التعليم والتكوين العاليين والإدماج في الحياة العملية،
- ضمان تنظيم بيداغوجي خاص يقوم على توزيع مراحل التعليم المدرسي ومراحل الدروس والتدريبات الرياضية بصفة مكيفة، قصد التحضير الأمثل للمنافسات الرياضية وضع حيّز التنفيذ رزنامة مدرسية مكيفة خاصة بالدراسة والفروض والاختبارات والعطل.
ضمان لفائدة التلاميذ مايأتي : * الوسائل الضرورية، لاسيما تلك المتعلقة باسترجاع القوى، والعتاد والتجهيزات والنقل * تغذية مكيفة مع المتطلبات والجهود البدنية والعقلية ومع وتيرة العمل التي يخضعون لها، * متابعة طبية رياضية دائمة.