مرسوم تنفيذي رقم 01-55
· ج.ر عدد 12 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-55 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001، يتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 33
يعد حساب التسيير المقتصد الذي يشهد أن الحوالات المعدة وسندات التحصيل مطابقة لكتاباته.
يقدم مدير المؤسسة حساب التسيير إلى مجلس التوجيه مرفوقا بالحساب الإداري وبتقرير يتضمن كل التوضيحات اللازمة حول تسيير المؤسسة.
ويقدم بعد ذلك إلى السلطة الوصية لتوافق عليه، مرفوقا بملاحظات مجلس التوجيه.
مراسيم