مرسوم تنفيذي رقم 01-55
· ج.ر عدد 12 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-55 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001، يتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها
الفصل الثالث — نظام الدراسات ومدة الدراسة
المادة 24
يوضع المستخدمون التابعون لوزارة التربية الوطنية في حالة الخدمة أو الانتداب لدى الثانوية الرياضية ويتمتعون بكل الحقوق والمزايا ويخضعون لنفس الواجبات المرتبطة بأسلاكهم طبقا للتنظيم المعمول به. 14 فبراير سنة 2001 م