مرسوم تنفيذي رقم 01-55
· ج.ر عدد 12 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-55 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001، يتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها
الفصل الأول — التسمية الموضوع المقر
المادة الأولى
تحدث مؤسسة عمومية للتعليم الثانوي تحت اسم "الثانوية الرياضية الوطنية"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص "الثانوية الرياضية".
تكلّف الثانوية الرياضية بتربية المواهب الرياضية الشابة وتكوينها وصقلها.