مرسوم تنفيذي رقم 01-55
· ج.ر عدد 12 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-55 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001، يتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها
الفصل الثالث — نظام الدراسات ومدة الدراسة
المادة 18
تحدد مدة الدراسة بالثانوية الرياضية بثلاث (3) سنوات، ويمكن تعديلها تبعا للضرورات البيداغوجية والرياضية وحسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه.