مرسوم تنفيذي رقم 01-55
· ج.ر عدد 12 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-55 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001، يتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير
المادة 12
يعيّن مدير المؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالرياضة من بين المستخدمين المنتمين إلى سلك مديري مؤسسات التعليم الثانوي.
وتنهى مهامه بنفس الأشكال.