مرسوم تنفيذي رقم 01-55
· ج.ر عدد 12 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-55 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001، يتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
تكون مداولات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد إرسال المحاضر إلى السلطة الوصية مالم يقدم اعتراض صريح خلال هذا الأجل.
لا تكون مداولات مجلس التوجيه حول الميزانية والحساب الإداري والأملاك العقارية المقتناة والمنقولة ملكيتها والمستأجرة وقبول الهبات والوصايا، قابلة للتنفيذ، إلا بعد الموافقة الصريحة للسلطة الوصية.