مرسوم تنفيذي رقم 01-52
· ج.ر عدد 12 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-52 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001، يتضمن حل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى جامعة مستغانم وإلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية. 6
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001.
علي بن فليس