مرسوم تنفيذي رقم 01-51
· ج.ر عدد 12 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-51 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2001، حسب كل قطاع
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد دفع قدره مليار وتسعمائة مليون دينار (1.900.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وخمسمائة مليون دينار (2.500.000.000 دج يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة (2001) طبقا للجدول" ب " الملحق بهذا المرسوم.