المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001.
علي بن فليس الملحق الأسعار المحددة للحليب المبستر والموضب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع الوحدة دج / لتر حليب مبستر العناوين و موضب في أكياس سعر البيع في رصيف المصنع 23,352 حد ربح التوزيع بالجملة 0,75 سعر بيع المنتوج المسلم للبائع بالتجزئة 24,10
- حد ربح التوزيع بالتجزئة 0,90 السعر للمستهلكين 25,00 قرارات، مقررات آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية