مرسوم تنفيذي رقم 01-434
· ج.ر عدد 82 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-434 مؤرخ في 16 شوال عام 1422 الموافق 31 ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء دواوين الترقية والتسيير العقاري لولايات : إيليزي ، أدرار، تندوف ، البيض، النعامة، غرداية والوادي
المادة 4
تحدد شروط وكيفيات تحديد وتحويل عناصر الأملاك والوسائل ونشاطات دواوين الترقية والتسيير العقاري وكذا مستخدميها كما، هو منصوص عليه أعلاه، بقرار من وزير السكن والعمران.