المادة 9
تعدل وتتمم المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 18 : لا تصح مداولات المؤتمر إلا اذا حضرها على الأقل نصف عدد أعضاء كل فئة مهنية مسجلين في جدول النقابة وإذا لم يكتمل النصاب فإنه يجب أن يعقد المؤتمر اجتماع ثان في أجل أقصاه شهر واحد. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتصح حينئذ مداولات المؤتمر في الاجتماع الثاني مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ قرارات المؤتمر بأغلبية المصوتين".