مرسوم تنفيذي رقم 01-421
· ج.ر عدد 80 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-421 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 22 20 ديسمبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 ، المعدل والمتمم الذي يحدد تشكيل مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد عمله
المادة 3
تعدل وتتمم الفقرة الأولى من المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي : / العدد 80 11 شوال عام 1422 ه 26 ديسمبر سنة 2001 م
" المادة 3 : تنتخب كل فئة أربعة (4) ممثلين عنها من بين أعضائها في مجلس النقابة الوطنية.
يعين الوزير المكلف بالمالية ممثل السلطات العمومية".