المادة 10
تعدل وتتمم المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 19 : يعيّن المؤتمر في كل سنة ناظرين
(2) عضوين خبيرين محاسبين أو محافظين (2) للحسابات يكلفهما بإعداد تقرير عن التسيير المالي في السنة المالية المنصرمة.
تتنافى وظيفة الناظر مع وظيفة العضو في مجلس النقابة.
ولا يمكن أن يتلقى الناظر إلا استرجاع المصاريف التي قد ينفقها في أداء مهمته". / العدد 80 11 شوال عام 1422 ه 26 ديسمبر سنة 2001 م