المادة 15
يوظف المدققون الماليون الرئيسيون :
1 - على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين ماجستير في العلوم الاقتصادية أو العلوم المالية أو التجارية أو شهادة تعادلها،
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها من ضمن المدققين الماليين الذين لهم خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
3 - على أساس الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من ضمن المدققين الماليين الذين لهم عشر (10) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
التصنيف