المادة 12
يشارك المدققون الماليون تحت إشراف قاض مقرر أو قاض مساعد أو مدقق مالي رئيسي في أعمال التدقيق والتحقيق على أساس الوثائق المقدمة أو بعين المكان.
وبهذه الصفة يكلّفون، على ، الخصوص، بما يأتي :
- ضمان رقابة صريحة تشمل أعمال التأشير على الوثائق الثبوتية وجرد السجلات والدفاتر اليومية الحسابية أو الجداول المالية ومقارنتها تدقيق الصحة الحسابية للحسابات والوثائق الثبوتية تسجيل معايناتهم وملاحظاتهم وخلاصاتهم الجزئية في وثائق العمل.
شروط التوظيف