مرسوم تنفيذي رقم 01-420
· ج.ر عدد 80 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-420 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالمدققين الماليين لمجلس المحاسبة
المادة 11
تحدد وتائر الترقية المطبقة على المدققين الماليين حسب المدد الثلاث (3) والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 59-85 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المدققون الماليون تحديد المهام