مرسوم تنفيذي رقم 01-419
· ج.ر عدد 80 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-419 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها. 15 ديسمبر سنة 2001 ، يحدد شروط إحداث 16
الباب الثاني — اعتماد المؤسسة الخاصة للتكوين المهني
المادة 8
يخضع إحداث المؤسسة الخاصة للتكوين المهني إلى اعتماد يمنح بقرار من والي الولاية التي تنشأ بإقليمها المؤسسة، بناء على اقتراح من لجنة الاعتماد بالولاية.