مرسوم تنفيذي رقم 01-419
· ج.ر عدد 80 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-419 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها. 15 ديسمبر سنة 2001 ، يحدد شروط إحداث 16
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 40
يلغى المرسوم التنفيذي رقم 141-91 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني ومراقبتها. / العدد 80 11 شوال عام 1422 ه 26 ديسمبر سنة 2001 م