مرسوم تنفيذي رقم 01-419
· ج.ر عدد 80 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-419 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها. 15 ديسمبر سنة 2001 ، يحدد شروط إحداث 16
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 38
تعتبر المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني المفتوحة والمؤسسات المعتمدة للتكوين المهني غير المفتوحة عند تاريخ نشر هذا المرسوم والتي لا تمتثل لأحكامه عند انقضاء الأجل المحدد في المادة 37 أعلاه، في وضعية ممارسة غير شرعية للنشاط وتطبق عليها الأحكام القانونية المعمول بها