مرسوم تنفيذي رقم 01-419
· ج.ر عدد 80 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-419 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها. 15 ديسمبر سنة 2001 ، يحدد شروط إحداث 16
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 37
يتعين على مؤسسات التكوين المهني المعتمدة تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-141 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه ، تحت طائلة الغلق النهائي، الامتثال لأحكام هذا المرسوم خلال أجل أقصاه سنة واحدة، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.