مرسوم تنفيذي رقم 01-419
· ج.ر عدد 80 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-419 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها. 15 ديسمبر سنة 2001 ، يحدد شروط إحداث 16
الباب الرابع — الوسائل التحفيزية و التنظيمية
المادة 35
تكون شروط المساعدة التقنية والبيداغوجية وكيفياتها المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه ، موضوع اتفاقية تبرم بين المؤسسة العمومية للتكوين المهني والمؤسسة الخاصة للتكوين المهني.