الباب الرابع — الوسائل التحفيزية و التنظيمية
المادة 34
يمكن أن تستفيد المؤسسة الخاصة للتكوين المهني ، بطلب منها، من مساعدة تقنية وبيداغوجية من المؤسسات العمومية للتكوين المهني ، تتمثل على الخصوص فيما يأتي :
- تقديم برامج التكوين المطبقة في المؤسسات العمومية للتكوين المهني ، توفير مخططات التجهيز التقنية والبيداغوجية التي تساعد في الحصول على التجهيزات المكيفة مع أشكال التكوين المعنية ،
- التكوين التكميلي التقني والبيداغوجي للمكونين وكذا تحسين مستواهم و تجديد معارفهم. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية