الباب الثالث — فتح المؤسسة الخاصة للتكوين المهني وسيرها و مراقبتها
المادة 23
يتعين على المؤسسة الخاصة للتكوين المهني أن تبرم مع المتمرن أو مع وليه الشرعي عقد تكوين يرفق نموذجه بدفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه .
ويحدد عقد التكوين حقوق كلا الطرفين وواجباتهما يجب أن يبين عقد التكوين على الخصوص ، ما يأتي :
- مكان انطلاق التكوين ومدته وتاريخه ،
- مستوى التأهيل المقصود و تتويج التكوين ، مسار التكوين وحجمه الساعي الإجمالي والحجم الساعي لكل تعليم نظري وتطبيقي والحجم الساعي للتدريب التطبيقي ،
- كلفة التكوين و كيفيات الدفع ،
- اكتتاب تأمين عن الأخطار الناجمة عن الحوادث لفائدة المتمرن ،
- احترام طرفي العقد النظام الداخلي.
يجب أن يتضمن العقد بندا يبين طرق الطعن في حالة عدم احترام الالتزامات المفروضة على كلا طرفي العقد. 11 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 26 ديسمبر سنة 2001 م