مرسوم تنفيذي رقم 01-419
· ج.ر عدد 80 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-419 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 يحدد شروط إحداث المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها
الباب الثاني — اعتماد المؤسسة الخاصة للتكوين المهني
المادة 11
يعين أعضاء اللجنة بناء على إقتراح من السلطة التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني