مرسوم تنفيذي رقم 01-413
· ج.ر عدد 78 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-413 مؤرخ في 4 شوال عام 1422 الموافق 19
المادة 3
تتضمن المجلة لتحقيق أهدافها على الخصوص ما يأتي : / العدد 78 4 شوال عام 1422 ه 19 ديسمبر سنة 2001 م
- قرارات مجلس الدولة والمحاكم الإدارية ومحكمة التنازع، التي تعد اجتهادا قضائيا مرجعيا.
- التعاليق على القرارات القضائية أو التحكيمية الخاصة بالمادة الإدارية النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقانون الإداري ،
- أشغال المحاضرات والملتقيات والمؤتمرات ومختلف اللقاءات القضائية الأخرى
- الدراسات والبحوث في القانون الإداري التقارير عن نشاطات مجلس الدولة.