مرسوم تنفيذي رقم 01-412
· ج.ر عدد 78 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-412 مؤرخ في 30 رمضان عام 1422 الموافق 15 ديسمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1422 الموافق 15 ديسمبر سنة 2001.
علي بن فليس 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية