مرسوم تنفيذي رقم 01-410
· ج.ر عدد 78 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-410 مؤرخ في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء معهد إسلامي لتكوين الإطارات الدينية متخصص في القراءات بسيدي عقبة. 11
المادة 2
يخضع المعهد المذكور في المادة الأولى أعلاه، في تنظيمه وعمله للقانون الأساسي الملحق بالمرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه ، وللتنظيم المعمول به.