مرسوم تنفيذي رقم 01-409
· ج.ر عدد 78 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-409 مؤرخ في 28 رمضان عام 1422 الموافق 13 ديسمبر سنة 2001، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 48 من قانون المالية لسنة 1999 المتعلقة بالتخفيضات الممنوحة عن الدفع الجزافي في إطار عقود ما قبل التشغيل. 10
المادة 2
تحدد التخفيضات الممنوحة عن الدفع الجزافي، كما يأتي : 100 % بالنسبة للسنة الأولى
- 50 % بالنسبة للسنة الثانية 30 % بالنسبة للسنة الثالثة .