مرسوم تنفيذي رقم 01-402
· ج.ر عدد 76 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-402 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 15 ديسمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل " بركين شمال شرق - الخزان الترياسي الطيني - الحثى الأدنى" الواقع في مساحة البحث "بركين" ( الكتلة : 404 أ). 18
المادة 2
تمنح رخصة الاستغلال لمدة خمس وعشرين (25) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وفي حالة تمديد مدة الاستغلال المذكورة أعلاه، يتعين على صاحب الرخصة أن يقدم مسبقا للسلطات المختصة طلبا بذلك مرفقا بملف تقني يبرر فيه هذا التمديد طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه.