مرسوم تنفيذي رقم 01-401
· ج.ر عدد 76 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-401 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9
المادة 8
يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة.