مرسوم تنفيذي رقم 01-401
· ج.ر عدد 76 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-401 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9
المادة 7
يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة الاستغلال أن يطبق أو يجعل المتعامل يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال المحافظة 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية على الحقول وحماية البيئة، لاسيما منها تلك المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه.