مرسوم تنفيذي رقم 01-401
· ج.ر عدد 76 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-401 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9
المادة 6
يحدد المعدل الأقصى لاستخراج المحروقات "MER" ب 10 %، طبقا لبرنامج تطوير الحقل واستغلاله، الملحق بهذا المرسوم.
يجب أن يخضع أي تعديل ل MER مسبقا لموافقة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمحروقات.