مرسوم تنفيذي رقم 01-398
· ج.ر عدد 76 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-398 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل " بركين شرق - الخزانات الكربونية ر خ ف والديفونية ف 6 الواقع في مساحة البحث "بركين" ( الكتلة : 404 أ). 5
المادة 8
يتعين على صاحب الرخصة، عند انقضاء مدة صلاحيتها، اتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بضمان الإبقاء على منشآت الاستغلال في حالة اشتغال عاد والمحافظة على الحقل وكذا حفظ أماكن الاستغلال والبيئة.