مرسوم تنفيذي رقم 01-397
· ج.ر عدد 75 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-397 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001، يحدد شروط استيراد التبغ المصنّع من قبل الأشخاص المعنويين الحائزين اعتمادا بصفة صانعي التبغ 18
المادة 4
يتعين على صانع التبغ عند كل عملية استيراد القيام بتصريح بالوصول لدى مفتشية الضرائب المختصة إقليميا ، وهذا خلال ثمان وأربعين
(48) ساعة من دخول المنتوجات.
مراسيم