مرسوم تنفيذي رقم 01-396
· ج.ر عدد 75 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-396 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تنظيم نشاطات صنع التبغ وتوزيعه 10
المادة 6
يتعين على الصانع وضع وسيلة اتصال تضمن دخولا سهلا ومستمرا لأعوان الضرائب إلى محلات تخزين المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة والمنتجات المصنعة.