مرسوم تنفيذي رقم 01-396
· ج.ر عدد 75 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-396 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تنظيم نشاطات صنع التبغ وتوزيعه 10
المادة 5
لا يمكن الصانع أن يحتفظ في المحلات المكونة للمستودع على مواد أو منتجات أخرى غير تلك الموجهة لصناعة التبغ.