مرسوم تنفيذي رقم 01-396
· ج.ر عدد 75 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-396 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تنظيم نشاطات صنع التبغ وتوزيعه 10
المادة 5
يجب إبلاغ سلطة ضبط سوق التبغ والمنتجات التبغية مسبقا بكل تغيير في الوضعية بالنسبة لما تم التصريح به بمقتضى دفتر الشروط الحالي.
حرّر ب ............ في