مرسوم تنفيذي رقم 01-396
· ج.ر عدد 75 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-396 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تنظيم نشاطات صنع التبغ وتوزيعه 10
المادة 2
يصرح الموزّع بأن جميع المحلات زيادة على الأحكام الخاصة المتعلقة بالمحيط والأمن، قد تم إخضاعها للمطابقة مع المعايير في هذا المجال ويرفق دفتر الشروط كشفا يحتوي على ما يأتي :
مخطط مصفّر مع مفتاح يبين أماكن إيداع المواد الموجهة للاستهلاك، قائمة تبين تعيين المحلات وتخصيصها. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية