مرسوم تنفيذي رقم 01-396
· ج.ر عدد 75 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-396 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تنظيم نشاطات صنع التبغ وتوزيعه 10
المادة 2
يكتتب الصانع استنادا لدفتر الشروط هذا، تصريحا متعلقا بمشروع الاستثمار يبين فيه لاسيما ما يأتي :
- مجال النشاط
- موقع النشاط،
- المناصب المنشأة
- التكنولوجيا المستعملة كفاءة الإنتاج المرجوة أشكال الاستثمار والتمويل، وكذا التقييم المالي للمشروع مرفقا بمخطط الاهتلاكات
- شروط الحفاظ على المحيط
- مدة تحقيق الاستثمار، البطاقة التقنية لكل المنتجات المقرر تصنيعها.