مرسوم تنفيذي رقم 01-396
· ج.ر عدد 75 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-396 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تنظيم نشاطات صنع التبغ وتوزيعه 10
المادة الأولى
يصرح الموزع بأنه على علم بالنصوص التشريعية والتنظيمية، وخاصة قانون الضرائب غير المباشرة والمرسوم التنفيذي رقم 01-396 المؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم نشاطات صناعة التبغ وتوزيعه.