مرسوم تنفيذي رقم 01-396
· ج.ر عدد 75 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-396 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تنظيم نشاطات صنع التبغ وتوزيعه 10
المادة 13
يلتزم الصانع حرصا منه على المساهمة في عملية تطهير السوق الوطنية بوضعه حيز التطبيق الوسائل الضرورية لمكافحة كل ممارسات . الغش حرر ب ............
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية دفتر الشروط أنا الممضي أسفله : ...
أتصرف بصفتي :
المقر الاجتماعي أو العنوان :
مقيد في السجل التجاري تحت رقم :
المذكور أدناه "الموزع"
أطلب اعتمادا بصفة موزع للتبغ والتزم بالمراعاة الصارمة للأحكام الآتية :