مرسوم تنفيذي رقم 01-393
· ج.ر عدد 75 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-393 مؤرخ في 23 رمضان عام 1422 الموافق 8 في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره سبعة ملايين دينار (7.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم وفي الباب رقم 42-02 مساهمة لمعهد الموارد غير القابلة للتجديد".