مرسوم تنفيذي رقم 01-392
· ج.ر عدد 75 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-392 مؤرخ في 23 رمضان عام 1422 الموافق 8 ديسمبر سنة 2001، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2001، حسب كل قطاع
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1422 الموافق 8 ديسمبر سنة 2001.
علي بن فليس الملحق الجدول "أ"
القطاعات
- السكن
- الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة المجموع ............
الجدول "ب"
القطاعات الفلاحة والري
- المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية مخططات التنمية البلدية المجموع...